الخميس، 14 نوفمبر 2019

حكم نقض حديث بالغاء الرسوم فى حالة الحكم برفض الدعوى

الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدمًا سوى ما هو مستحق على الألف جنية الأولى . تباين مقدار الرسم قدره بدءًا من الألف جنية الأولى ويزيد تدريجيًا مع زيادة قيمة الدعوى حتى العشرة آلاف جنية الأولى . القضاء برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشىء . أثره . عدم استحقاق الرسوم القضائية إلا على الألف جنية الأولى فقط . المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 والمستبدلة بعض نصوصه بق 126 لسنة 2009 .

و القاعدة انه :-
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص فى المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يسوى على أساس ما حكم به فى آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته . (الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 2017/02/26)
محمود العطار المحامى 01002320765 للحصول على الحكم من هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

النفقات و ما فى حكمها من اجور و مصروفات

    النفقات وما في حكمها نفقة الزوجية تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 على أن : " تجب النفقة للزوجة على ز...