الجمعة، 15 نوفمبر 2019
اعلان برغبة الحائز فى تطهير العقار
اعلان برغبة الحائز فى تطهير العقار
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ...... محافظة ..... و محله المختار مكتب الاستاذ ..... المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ بموطنه المختار الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالآتى
بموجب ........ عقد بيع مسجل بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ باع السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ للطالب العقار المملوك له بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و المكون من ........ و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بثمن قدره ........ جنيها دفع منه مبلغ ........جنيها عند تحرير العقد و الباقى و قدره ........ جنيها خصص لتطهير العقار و المصروفات اللازمة لذلك .
و يقدر الطالب قيمة العقار سالف البيان بمبلغ ........جنيها وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات .
و قد تبين من شهادة التصرفات الصادرة بتاريخ ..-..-.... أن القيود الواردة على العقار انحصرت فيما يلى :
حق رهن رسمى ضمانا لدين مقداره ......... جنيها مقيدا بتاريخ ..-..-.... مقررا لصالح الدائن السيد/ ...........................
و رغبة من الطالب باعتبارها حائزا للعقار سالف البيان فى تطهيره من هذا القيد وفقا لنص المادة 1065 من القانون المدنى و المواد التالية لها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى الموطن المختار للمعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم باستعداد الطالب بالوفاء بالدين و قدره ........ جنيها فى الحال لتطهير العقار من هذا القيد .
مع تحيات محمود العطار المحامى 01002320765
الخميس، 14 نوفمبر 2019
قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ اكتوبر 2019 و القوانين المرتبطة به
| قرار رئيس الجمهورية | رقم 555 | لسنة 2019 | بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر . |
بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 .مع تحيات محمود العطار المحامى 01002320765للتحميل من هنا |
(القصور فى التسبيب) من الاسباب التى لها الاولوية و الصدارة فى الطعن بالنقض
لما كان الحكم المطعون فيه – بعد إيراده للقيد والوصف – اقتصر فى بيان الواقعة وثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها للمتهم وآية ذلك ما طوي عليه المحضر المسطر بتاريخ 8/2/2010 بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به فى صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج 82 % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك ، وحيث إنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على إدانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً " . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه " فقد دلت على أن مناط مسئولية متولي الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل – بصفته مديراً – متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط ، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما فى ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن (الطعن رقم 1928 لسنة 5 جلسة 2016/02/20)
مع تحيات محمود العطار المحامى 01002320765
|
{{ تسبيب الاحكام }} وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بُني عليها . وإلا كان باطلاً .
لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يُمَكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد عرَّفت التظاهرة بأنها هي كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة ، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين فى التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، وقد عاقبت المادة التاسعة عشرة من ذلك القانون كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك كله ، وكان الحكم المطعون فيه – سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى – لم يبين عدد الأشخاص المشاركين فى التظاهرة – وهو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنون – ولم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفوها بما تفصح – فى غير غموض – عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو تعطيلاً لمصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو قطعاً للطرق أو تعطيلاً لحركة المرور ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ؛ إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 30180 لسنة 84 جلسة 2016/02/28)
مغ تحيات محمود العطار المحامى 01002320765
|
محاضرة مهم جدا لمعالى المستشار محمد ماهر ابو العنين المستشار بمجلس الدولة
محاضرة ( مرافعات إدارية ) معالي المستشار/ محمد ماهر أبو العينين.
محاضرة ( مرافعات إدارية ) معالي المستشار/ محمد ماهر أبو العينين..نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس الدائرة السابعة فحص عليا ... في الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء المجلس دفعة 2012 (( مركز الدراسات والبحوث القضائية ))
محمود العطار المحامى 01002320765
للمشاهدة و التحميل اضغط هنا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
النفقات و ما فى حكمها من اجور و مصروفات
النفقات وما في حكمها نفقة الزوجية تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 على أن : " تجب النفقة للزوجة على ز...
-
أثـــار البطلان يترتب على البطلان عدة آثار منها ما يتعلق بالإجراء الباطل ذاته ومنها ما يتعلق بالإجراءات المتصلة به سواء أكانت سابقة أم ل...
-
الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدمًا سوى ما هو مستحق على الألف جنية الأولى . تباين مقدار الرس...
-
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب ...
