الخميس، 28 نوفمبر 2019

الامر الجنائى

الأمر الجنائى هو أمر قضائى بتوقيع العقوبة المقررة قانونا بدون تحقيق أو مرافعة فهو يصدر دون اتباع القواعد الخاصة باجراءات المحاكمة وهدفه هو سرعه الفصل فى الجرائم التي لا يستوجب فيها المشرع الحبس بل عقوبة الغرامة فقط .
وعلى النيابة العامة اعلان المتهم بالتكليف بالحضور وكذلك على القاضى الجزئى الذى يرغب فى اصدار أمرا جنائيا فى جريمة ما التأكد من الاعلان المذكور , لان تخلف شرط الاعلان سوف يترتب عليه أثر بالغ وهو غل يد القاضى الجزئى عن اصدار الأمر الجنائى لما تقدم ذكره من انه للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر احدى الجنح المبينة فى المادة 323 ان يصدر فيها أمرا جنائيا , وذلك اذا تغيب المتهم عن الحضور رغم اعلانه
- ويجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر الجنائي في حالتين اولهما اذا رأي أن الواقعة بحالتها لا يمكن الفصل فيها بدون تحقيق أو مرافعة , وثانيهما اذا كانت الواقعة بحسب سوابق المتهم أو لأى سبب أخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة
ويجب أن يتضمن الامر الجنائي بيانات هامه - اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة العقاب التى طبقت ( مادة 326 من قانون الاجراءات الجنائية ) والا كان الأمر باطلا .
-يجب اعلان الأمر الجنائى سواء صدر من القاضى الجزئى أو من النيابة العامة وذلك الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد .
- اما الاعتراض علي الامر الجنائي يكون بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالامر الصادر من القاضي ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ..... وتختص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي وتختص محكمة الجنح الجزئية بنظر الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة .... ويترتب علي الاعتراض علي الامر الجنائي سقوطه وهناك فرضين :-
الاول هو عدم حضور المعترض الجلسة المحددة لنظر اعتراضه تعود للامر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف او النقض
أما الفرض الثاني فهو حضور المعترض وابداء دفاعه بالجلسة فيسقط الامر الجنائي وتنظر الدعوي الجنائية وفقا للاجراءات العادية للتحقيق النهائي والمحاكمة فللمحكمة ان تستوفي اي نقص وتحقق في الدعوي حسبما يترأي لها ، كما ان لها ان تحكم فيها بحالتها .
- وقد نظم المشرع في المادة 329 من قانون الاجراءات الجنائية حالة تعدد المتهمين وصدور امر جنائي قبلهم واعتراضهم عليه ، ففي حالة حضور بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوي وتغيب البعض الاخر تنظر الدعوي بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الامر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

النفقات و ما فى حكمها من اجور و مصروفات

    النفقات وما في حكمها نفقة الزوجية تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 على أن : " تجب النفقة للزوجة على ز...