الأحد، 1 ديسمبر 2019

النفقات و ما فى حكمها من اجور و مصروفات


   
النفقات وما في حكمها

نفقة الزوجية
تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 على أن :
" تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانـت موسـره أو مختلفة معه فى الدين.
ولايمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا إرتدت ، أو أمتنـعت مختاره عـن تسليـم نفسهـا دون حـق، أو إضطرت إلـى ذلك بسبب ليس مـن قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن أستعمالها لهذا الحق المشروط مشوب باساءة إستعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الانفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الابراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عـن مدة ماضية لأكثر مـن سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليه إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة إمتياز علـى جميع أموال الزوج ، ويتقدم فـى مرتبته على ديون النفقه الأخرى "
وتنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985على أن :
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب إستحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية) بحكـم غـير مسبب واجب النفاذ فورا إلـى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ
وللزوج أن يجرى المقاصـة بين مـا أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية "
وتشمل نفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
وتستحق الزوجة النفقة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح بشرط الاحتباس - وهو احتباس المنفعة أى الحل من الزوجة لصالح الزوج ـ أو استعدادها لتسلم نفسها لزوجها ولو لم تنتقل لمكان الزوجية ما دام الزوج لم يطلب انتقالها اليه.
ويُلزم الزوج بالنفقة لزوجته من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها.
وتكون النفقة دينا فى ذمة الزوج من تاريخ تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً وترك الزوج الانفاق ، سواء كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، ولا يسقط دين النفقة على الزوج إلا بالأداء أو الإبراء.


نفقة العدة
الزوجة المعتدة من الطلاق لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكن وغير ذلك مما يعتبر نفقة يلتزم بها الزوج المطلق ، وتقدر بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا ـ كنفقة الزوجية ـ ، وسبب ذلك فى الزوجة المطلقة رجعيا هو قيام الزوجية حكما خلال فترة العدة ، وسبب استحقاق المعتدة من طلاق بائن للنفقة هو احتباسها خلال أجل العدة استبراء للرحم من حمل فيه.
وتستحق نفقة العدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدة المطلقة شرعا ، وعدة المحيض ثلاث حيضات أو لمدة لا تزيد على السنة الميلادية أيهما أقرب ـ والقول فى ذلك قولها بيمينها ـ ومن لا تحيض ثلاثة شهور قمرية ، والحامل حتى تضع حملها.

نفقة الصغار
تنص المادة ( 18 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 على أنه :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسه عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفه بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الانفاق عليهم "
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيـه ، ويلتـزم الأب بنفقة بنته إلى أن تتـزوج أو تكسب من عملها ما يكفى نفقتها ، ويلتزم بنفقة أبنه حتى يتم الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فإن كان الأبن قد أتم تلك السن وهو عاجز عن الكسب لآفة عقلية أو بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن ، وتقدر بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوى اللائق بأمثالهم.
وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة ، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه لأبيه طالما بقى الصغير فى يدها أو كانت يدها بغير حق ، فإذا زالت اليد فعلا زال الحق فى المطالبة بنفقته وانتقلت إلى ذى اليد.
ونفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار وكذا تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.

أجر الحضانة
أجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة المحضون وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.
ويبدأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم المحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون .
ويستمر فرض هذا الأجر حتى بلـوغ الصغير سـن الحضانة المنصوص عليـه بالمـادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 - بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنى عشر سنة - إذ تكون يد الحاضنة على الصغار بعد هذه السن يد حفظ وليست يد حضانة.

أجر الرضاعة
أجر الرضاعة هو المقابل النقدى الذى تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت أم الصغير أو غير أمه.
ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة عامين كاملين من تاريخ بدء الرضاع ، ويسقط من هذه المدة الفترة التى تكون الأم فيها تستحق النفقة على والد الصغير طالما هى القائمة على رضاعته.

أجر المسكن
أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعا فلا يدخل ضمن الأجور.
ويستحق الصغير أجـر المسكـن سـواء كان يقيم لـدى الحاضنة بملكها الخـاص أو بأجر لأن أجر مسكن الصغير على أبيه شرعا.
ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما وحتى بلوغه سن العاشرة للذكر واثنتى عشرة للأنثى باعتباره أقصى سن لحضانة النساء فيسقط عن الأب هذا الأجر لسقوط حق الصغير والحاضنة فى الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ببلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء وباعتبار أن الاستقلال بالمسكن أو أجره وجهان لعملة واحدة

أجر الخادم
فرض أجر الخادم يوقف على ما يثبت للمحكمة ما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
وفرض أجر الخادم لا يرتبط بمنزلة الزوجة وحسبها وانما يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، ويقدر أجر الخادم حسب كل زمان ومكان.

نفقة الأقارب
نفقة الأقارب صلة شرعت للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من فرضت له للهلاك ، وهى ليست بابا لجمع المال على حساب القريب ، فإذا اندفعت الحاجة اليها بأى سبب كان سقطت هذه النفقة.
والسبب فى نفقة الأقارب هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، ويراعى فيها حالة مستحقها وحالة من تجب عليه.

النفقة المؤقتة
تفرض النفقة المؤقتة للزوجة والصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة.
وأوجب المشرع علي القاضي إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 16 / 2 من القانـون رقـم " 25 " لسنة 1929 )
ويجوز طلب النفقة المؤقتة بصحيفة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى ، والنفقة المؤقتة يجب ألا تتجاوز نفقة الزوج المعسر بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر الأوراق من درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار فى التقدير النهائى للنفقة وليس لنفقة الضرورة ، ويصدر الحكم بالنفقة المؤقتة بدون تسبيب ويكون واجباً للنفاذ إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

زيادة النفقة وتخفيضها
من المقرر أن " الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسسب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسسب تغير دواعيها " ( نقض الطعن رقم " 15 " لسنة 56 ق جلسـة 28 / 6 / 1988.
ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوي النفقة ، وأن تكون قد إنقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة بالزيادة أو النقصان وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار مقصوداً وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.

أحكام عامة في النفقات
يراعي أيضاً أنه يتم التعرف على الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه بنفقة عن طريق التحري من جهة الإدارة أو جهة العمل أو التحقيق ، فإذا ثارت أمام المحكمة منازعة جدية بشأن دخل المطلوب الحكم عليه ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد ، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشـأن عمـلا بنـص المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 التي تنص علي أنة :
" إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما فى حكمها محل منازعه جديه ، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 205 ) لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجه فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى أجريت بشأنها .
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها" .
وفي هذا الشأن أصدر السيد المستشار النائب العـام الكتـاب الدوري رقـم ( 8 ) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة إتباعها فيما يتعلق بتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها ، والتي تمثلت فيما يلي :
(1) إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها ، فعلى أعضاء النيابة المبادرة الى إجراء هذا التحقيق بأنفسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات المنتجة في تحديد هذا الدخل بما فى ذلك سماع الشهود والاستعانه بتحريات الشرطة وطلب المعلومات التى تحت يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها فى القانون رقم ( 205 ) لسنة 1990 المشار إليه.
ولا يجوز مطلقاً ندب أحد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق.
( 2 ( لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات فى غير الطلب الوارد من المحكمة، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير فى شأنه.
)3 ) يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق فى اقرب وقت ، و إرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها النيابة العامة فى شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق ، وعلى إلا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
ينشأ بكل نيابة شئون أسرة دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل بناء على طلب المحكمة ، يجرى القيد به بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي ، وتنتهي بنهايته ، وتكون بياناته كما يلي : رقـم مسلسـل - رقم الدعوى - تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من النيابة الجزئية - بحسب الأحوال - تاريخ بدء التحقيق - اسم المطلوب تحديـد دخلـه - تاريخ الانتهاء من التحقيق - تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى المحكمة.
الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ( 65 ) من القانون رقم (1) لسنة 2000
يجب اللجوء إلي مكتب تسوية منازعات الأسرية قبل إقامة جميع الدعاوى المتعلقة بالنفقات ، وما في حكمها من الأجور والمصروفـات بجميـع أنواعهـا عملاً بنـص المادة ( 6 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
لا يلزم توقيع محام علي صحف تلك الدعاوى كما تعفى من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765

التطليق انواعه و شروطه




التطليق للخلع
نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن :
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ،وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بأئن.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن "

يشترط للتطليق للخلع الآتي :-
1- أن ترفع الدعوى من الزوجة ،ولا تقبل من الزوج ولو كان كارها لزوجته.
2 -أن ترفع الدعوى على النحو المقرر بقانون المرافعات أمام محكمة الأسرة الكائن بدائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة عملا بنص المادة ( 15 ) من القانـون رقـم ( 1 ) لسنة 2000.
يراعي في هذا الشأن ما نصت علية المادة (12) من قانون إنشاء محاكـم الأسـرة رقم ( 10 ) لسنة 2004 التي جعلت محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما.
3 - أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة زوجيه ونفقه عده ومتعه ومؤخر صداق لا يشمل التنازل حقوق صغارها لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها، كما لا تملك التنازل عن حضانة الصغار لذات العلة.
4 - أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها الزوج ، وهو عاجل الصداق الذي يثبت في عقد الزواج ، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمى وتنازع الطرفان في مقداره طبقت المحكمة حكم المادة (19) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلي زوجها.
5 - أن تبذل المحكمة جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين ، لأن الدعوى التي ترفعها الزوجة في هذه الحالة هي دعوى تطليق ، فإنها تخضع لحكم الفقرة الثانية مـن المـادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ، وتنتدب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ،ومهمة الحكمين تقتصر على موالاة مساعي الصلح بين الزوجين ولا تمتد لأكثر من ذلك، فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع.
6 - أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، بما مؤداه نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا.


التطليق للضرر وسوء العشرة
نصت المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه :
" إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالمواد ( 11،10،9،8،7 ) "
يعرف الضرر في مفهوم المادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره.
معيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر،وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف وملابسات الدعوى وحال الزوجين.
ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويجب أن تكون الشهادة على ما عاينه الشاهد بنفسة فلا تقبل شرعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي وقائع الاضرار المبيحه لتطليق الزوجة علي زوجها.
وقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها ، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
وعرض الصلح إجراء جوهرى متعلق بالنظام العام ويترتب علي إغفال المحكمة له قبل القضاء بالتطليق للضرر بطلان الحكم.
وإذا تم رفض دعوى التطليق وتكررت شكوى الزوجة من مضارة الزوج لها وأقامت دعوى أخرى وعجزت عن إثبات الضرر بذلك تعين على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليه في المواد مـن ( 7 ) حتى ( 11) من القانون رقـم ( 25 ) لسنة 1929 المعـدل بالقانـون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهي :
مادة (( 7 )) :
" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبره بحالهما وقدرة علي الإصلاح بينهما "
مادة (( 8 )) :
أ - يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما علي ألا تجاوز مدة سته أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة.
ب - يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما أعتبرتهما غير متفقين
مادة (( 9 )) :
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة
مادة (( 10 )) :
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
( 1 ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنه دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق.
( 2 ) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة.
( 3 ) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
( 4 ) وإن جهل الحال فلم يعرف المسئ منها اقترح الحكمان تطليقها دون بدل
مادة ( 11 ) :
علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي بنى عليها ، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) ، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضي
مع ملاحظة ما نصت علية الفقرة الأخيرة مـن المادة ( 19 ) مـن القانـون رقـم ( 1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
علي أن حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق - عند تكرار الشكوى - شرطه أن تستند إلي وقائع مغايره لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.

التطليق للزواج بأخرى
نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقـم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانـون رقـم ( 100) لسنة 1985 علي أن :
علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللآتى في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد أشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنه ، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
يتعين على الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً ، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض بل يجب على الزوجة المدعية إثباته.
ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بأخرى ، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق ، فلا يشترط اجتماع الضررين.
ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً شأن الضرر في مفهوم المادة ( 6 ) سالفة الذكر.
وأخيرا يجب على الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا.
ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها ، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) مـن القانـون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

التطليق لاستحكام الخلاف
نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 11مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985علي أنة :
إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلا ل ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فـى المـواد من ( 7 ) إلى ( 11) من هذا القانون
هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.
ومؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلي ( 11 ) سالف البيان وللمحكمة أن تأخذ بما أنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
( عملا بالفقرة الأخيرة من المادة "19" من القانون رقم "1" لسنة 2000 )
التطليق من خلال الإعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضى به القاضى من تلقاء نفسـه ولو بان له أن الخلاف مستحكم ، فإذا طلبته الزوجة إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) القانون.
إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الإعتراض مؤداه عدم إلتزام المحكمة بإتخاذ إجراءات التحكيم بإعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.
وقد أوجب المشرع على المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر على طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح على طرفي الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين على الأقل على أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية مـن المادة ( 18 ) من القانـون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوى موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان على مخالفته.
تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الأعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجه المعترضه علي هذا الانذار ، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة ، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي انذار الطاعه لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.

التطليق للغياب
نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أن :
" إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه "
كما نصت المادة ( 13 ) من ذلك القانون علي أن :
" إن أمكن وصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنة يطلقها عليه إن لم يحضر لللاقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.
. فإذا انقضى الأجل ولـم يفعل ولـم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة.
وإن لـم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعـذار وضرب أجل "
التطليق لغياب الزوج يشترط فيه الآتي :-
1 - أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه.
والمقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلي بلد آخر غير الذي تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا وتحكمه المادة ( 6 ) لا المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929.
2 - أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول ،ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنها الإضرار بها وإلا فلا طلاق.
3 - أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر ، وقد اشترط النص مضي عام كامل أو أكثر على غياب الزوج.
4 - أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.
ويجب على المحكمة قبل الحكم بالتطليق عرض الصلح علـى الطرفين عملا بنـص المـادة ( 18) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

التطليق للحبس
نصت المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنة :
" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولوكان له مال تستطيع الإنفاق منة "
التطليق لسجن الزوج هو أحدى حالات التطليق للضرر ولقد اشترط النص لكي يحق للزوجة طلب التطليق للحبس توافر خمسه شروط هي :-
1 - أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويستوي أن تكون العقوبة صادرة في جناية أو جنحة.
2 - أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه بالفعل ،فإذا لم يكن قد بدأ تنفيذ العقوبة امتنع تطبيق النص.
3 - أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
4 - أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم ، فإذا أقيمت الدعوى قبل مضي السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
5 - وجوب قيام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل.

التطليق لعدم الإنفاق
نصت المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه :
" إذا امتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حلاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "
يجب التفرقة بين حالتين في دعاوى التطليق لعدم الإنفاق :-
الحالة الأولى :إذا كان للزوج - حاضراً كان أم غائباً - مال ظاهر نفذ عليه بالنفقة في هذا الحال ومقتضي ذلك ، أنه يشترط أن يكون بيد الزوجه حكم صادر لها بالنفقة علي زوجها ، فإن لم يكن بيدها حكم بنفقتها حكم القاضي لها بالنفقة وأمرها بالتنفيذ علي مال الزوج حتى ولو لم تكن قد طلبت ذلك بصحيفة الدعوى وسبب ذلك أن طلب التطليق لعدم الانفاق شرطه الامتناع عن الانفاق مع اليسر وبدون الحكم لها بالنفقة في المال الظاهر لا يتحقق الامتناع عن الانفاق
الحالة الثانية : إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فيتعين التفـرقة ثلاث حالات :-
1 - أن يتصادق الطرفان على إعسار الزوج أو أن يثبت إعساره ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة إمهاله مدة شهر للإنفاق فإن أنفق قضي برفض الدعوى وإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
2 - أن يدعي الزوج الإعسار دون أن يثبته طلق عليه القاضي في الحال
3 - أن يسكت الزوج فلا يدعي يسارا أو إعسارا فإن أنفق عليها رفضت دعواها وإن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال.
والطلاق لعدم الإنفاق هو طلاق رجعي ( طبقاً لنص المادة " 6 " مـن القانون رقـم " 25 " لسنة 1920 ).
أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها ، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانـون رقـم ( 1 ) لسنة 2000.

التطليق للعيب
نصت المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنة :
" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق "
كما نصت المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن :
" الفرقة بالعيب طلاق بائن "
يشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط :-
- أن يثب بالزوج عيب - عضوياً كان أم نفسياً - مستحكماً لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه يعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجه الاقامه معه الا بضرر شديد.
- إمهال الزوج سنه شمسية تبدأ من يوم رفع الدعوى ليبين بمرور الفصول الاربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة الزوجه لعارض يزول أو لعيب مستحكم
- الا تكون الزوجه قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحه أو دلاله.
أن ما ورد ذكرة من عيوب بالمادة ( 9 ) كان علي سبيل المثال لا الحصر ولا يندرج " العقم " ضمن هذه العيوب لأنه لا يؤثر علي قربان الزوج لزوجته.
ويستعان بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام العيب ومدى الضرر الناجم عن الاقامه مـع وجوده ( المادة " 11 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 )
وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق لهذا السبب.
أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها ، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانـون رقـم ( 1 ) لسنة 2000.

مع تحياتى
 محمود العطار المحامى 01002320765

 


الوصايــــــــــة تعريفها و شروطها

الوصاية
الوصايــــــــــة
لما للوصاية من اهمية فقد اولها المشرع عناية خاصة وقد افرد لموضوع للوصاية العديد من الاحكام والشروط وقد نظمتها المواد 27 حتي 64 من القانون 119 لسنة 1952 ،
فنظم المشرع تعيين الاوصياء في المواد 27 حتي 35
ثم نظم واجبات الاوصياء في المواد 36 حتي 46
ثم جاءت المواد 47 حتي 64 لتنظم مواضيع انتهاء الوصاية
فالوصي هو كل شخص غير الاب او الجد تثبت له السلطة علي مال القاصر اي تثبت له الولاية علي حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر

الشروط الواجب توافرها في الأوصياء
حددتها المادة 27 من القانون 119 لسنة 1952 وهي بوجه عام العدالة ،والكفاءة ،و كمال الأهلية ، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه ، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا ، وإذا إنتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولي شئون الوصاية.

أنواع الأوصياء
ينقسموا لخمسة انواع وهم :-
الوصي العام : وهو من تعينه محكمة الاسرة لمباشرة شئون القاصر. ( المادة 29 )
الوصي المختار : وهو من يختاره الأب لولده القاصر أو للحمل المستكن ،كما قد يختاره المتبرع للقاصر بمال0 ( المادتان 3 ، 28 )
الوصي الخاص : يعين في احواال معينة بمعرفة المحكمة التي تحدد مهمته ( المادة 31 )
الوصي المؤقت : ياتي تعينه إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخـر أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته ( المادة 32 )
وصي الخصومة : يعين لتمثيل القاصر قضائيا في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم. ( المادة 33 ) وهو يختلف عن باقي الاوصياء في انه لايشترط لتعينه وجود مال للقاصر
وطبقا لما تنص عليه المادتين 34 ، 35 فيسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم ،وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضي تعينة خلالها.

واجبات الأوصياء
كما اشرنا سلفا حددتها المواد من ( 36 ) إلي ( 46 ) وهي تشمل تسلم الوصي أموال القاصر وان يقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ،ولا يجوز له - الا باذن من محكمة الاسرة - التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي .
وجاءت المادة 39 لتحدد للوصي الواجبات التي لا يجوز له مباشرتها الا باذن منها وهي تتضمن - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلة أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الإدارة.
- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
- حواله الحقوق والديون وقبول الحوالة.
- استثمار الأموال وتصفيتها.
- إقتراض المال وإقراضه.
- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغة سن الرشد لأكثر من سنة.
- قبول التبرعات المقترنه بشرط ورفضها.
- الإتفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
- الوفاء الإختيارى بالالتزامات التي تكون علي التركه أو علي القاصر.
- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
- التنازل عن التأمينات واضعافها.
- إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلي الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
- ما يصرف في تزويج القاصر.
- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنه معينة.

ويجب علي الوصي أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة ، كما يجب ان يستأذنها في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك .
كما يجب عليه طبقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 1 لسنة 2000 ايداع أموال القاصر بأحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب منها إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة ، ثم يجب أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصـر


انتهاء الوصاية
تنتهي الوصاية في اربع حالات وهي :
بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
عودة الولاية للولي .
عزل الوصي أو قبول استقالته .
فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
يجب علي الوصي أن يسلم الأموال إلي القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عنـد إنتهاء الوصاية عملاً بنـص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفي منه بحال ، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.
وقف الوصي :-
نظم ذلك الموضوع المادة 48 وذلك إذا ما توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية فحينئذ تأمر المحكمة بوقف الوصي.

عزل الوصي
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما :
الحالة الاولي ونص عليها المشرع في المادة 49 وهي إذا قام بالوصي سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه .
الحالة الثانية إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

الجزاءات التي توقع علي الوصي : -
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها ( المواد من 84 إلي 88 )
تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله.( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 )
تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
( المادة 46 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء
تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي :
رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال
( المواد 26 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
ترشح من يعين وصيا ،وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله
( المواد 39 ، 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب علي النيابة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه - تتعدد بتعدد القصر - تسلم الأموال إلي المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1لسنة 2000 )
تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإدارتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم ، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم،ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر ، فتباشر النيابة العامة التحقيق مع الوصي فيما قد يقوم به من أعمال تخل بمصالح وأموال القصر ، وتتحري الدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات ،وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب .
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765

الخميس، 28 نوفمبر 2019

الاثار التى تترتب على البطلان الجنائي

أثـــار البطلان
يترتب على البطلان عدة آثار منها ما يتعلق بالإجراء الباطل ذاته ومنها ما يتعلق بالإجراءات المتصلة به سواء أكانت سابقة أم لاحقة ، وذلك على النحو التالي :

أثر البطلان علي الاجراء الباطل ذاته
فقد نصت المادة (236) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا تقرر بطلان أى إجراء ، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك " ، القاعدة أن بطلان الإجراء لا يتقرر بقوة القانون ، وإنما يتعين أن يقرره القضاء . فإذا قرر القضاء بطلان إجراء ما ، فإن تحديد أثر البطلان بالنسبة لهذا الإجراء لا يثير صعوبة ، فهو - في الأصل - إهدار القيمة القانونية لهذا الإجراء ، فكأنه لم يباشر ، ولا يترتب عليه أثر قانوني ما ، وتطبيقا لذلك ، فإنه إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة فلا يترتب عليها أثرها المعتاد ، وهو اتصال المحكمة بالدعوى ، ومن ثم لا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فإن هى فعلت كان حكمها باطلا .
كما يهدر بطلان العمل الإجرائي أثره القانوني في إمكان قطع تقادم الدعوى . باعتبار أن قطع التقادم لا يترتب إلا على الأعمال الإجرائية الصحيحة وليس الباطلة . (نقض جنائي 29 مايو 1972 مجموعة أحكام النقض س23 ص810)
غير أن المشرع استثنى من هذه القاعدة حالة الحكم بعدم اختصاص سلطة التحقيق بالتحقيق . فالمادة 163 بعد أن نصت على أن لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ، نصت على أنه لا يوقف الاستئناف سير التحقيق ، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق ، ولذلك فإن الإجراء الباطل هنا قد أنتج أثره رغم التقرير ببطلانه .


اثر الحكم بالبطلان علي الاجراءات السابقة
القاعدة أن الإجراء الباطل لا يمتد بطلانه الى الإجراءات السابقة عليه . ذلك أن الإجراءات السابقة عليه قد وجدت صحيحة قانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي تقرر بطلانه .
فليس الإجراء الذي تقرر بطلانه من عناصرها ، ومن ثم تبقى منتجة جميع آثارها ، وتطبيقا ذلك ، فإنه إذا قضى ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما بقيت مع ذلك إجراءات المحاكمة التي سبقته صحيحة ، وإذا نقض الحكم بقيت مع ذلك إجراءات التحقيق والمحاكمة التي سبقته صحيحة .


أعادة الاجراء الباطل
نصت على إعادة الإجراء الباطل المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية ، فقررت أنه إذا تقرر بطلان الإجراء (لزم إعادته متى أمكن ذلك) وإعادة الإجراء الباطل تعني استبعاده وإحلال إجراء صحيح محله .
وليست المحكمة هى التي تعيد الإجراء المعيب ، بل إنها تأمر فحسب بإعادته ، وثمة شرطا لابد من توافرهما في إعادة الإجراء المعيب الذي تم تصحيحه :
الأول : ألا يستحيل مباشرة الإجراء المعيب بحكم القانون أو الواقع : فإذا استحال قانونا مباشرة الإجراء فلا جدوى إذن من إعادته ، كأن تفوت المهلة أو الميعاد المحدد قانونا للطعن في الحكم ، وإذا استحال واقعيا مباشرة .
الثاني : ضرورة الإعادة : فلا يكفي أن يكون في الإمكان إعادة الإجراء حتى تلتزم المحكمة بالأمر بإعادته بل يلزم أن تكون إعادته ضرورية . أما إذا لم تكن ضرورية بأن كانت النتيجة المرجو تحقيقها من الإجراء قد تحققت من إجراء آخر أو لم يعد لها فائدة في الدعوى فلا تلتزم المحكمة بإعادة الإجراء الباطل .
ويلاحظ أن إعادة الإجراءات لا تقف فقط عند حد الإجراء الذي تقرر بطلانه وإنما تلتزم أيضا إعادة جميع الإجراءات التي اعتد إليها البطلان سواء أكانت سابقة أم لاحقة أو للإجراء الباطل .

تحول الاجراء الباطل
يقصد بتحويل الإجراء الباطل الاعتداد بالقيمة القانونية للعناصر التي تتواجد في الإجراء الباطل والتي تصلح في تكوين إجراء آخر ، ومعنى ذلك أن الإجراء الباطل يجب لتحويله أن يكون متضمنا ذات العناصر الموضوعية والشكلية لإجراء آخر .
ويشترط لتحويل الإجراء الباطل لإجراء آخر صحيح :
1. أن يكون بطلان الإجراء راجعا لعدم فاعليته لتحقيق الغرض الذي من أجله بوشرت والذي يرتبه القانون على مباشرته .
2. أن تتوافر في الإجراء الباطل الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون لإحداث أثر معين يختص به إجراء آخر .ومن أمثلة ذلك أن بطلان محضر التحقيق الابتدائي لعدم تدوينه بواسطة كاتب أو عدم تحليف الشاهد اليمين يمكن أن يتحول الى محضر استدلالي . كما يمكن تحويل الطعن في قرار غير جائز الطعن فيه الى طلب تحديد الاختصاص في حالة التنازع .


أحكام النقض المتعلقة
القاعدة أن ما بنى على الباطل فهو باطل ، ولم كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات مخدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا له ومترتبا عليه ، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقى لا يحتاج الى بيان . لما كان ما تقدم ، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه ومن ثم تنحسر عليه دعوى القصور في التسبيب . * نقض جلسة 6/ 4/ 1973 س24 ق105 ص506 *

- إذا كان الثابت في الحكم بدل على أن المتهم لم يقبض عليه لمجرد اشتباه رجل البوليس في أمره ، وإن إذن النيابة بالتفتيش لم يصدر إلا بناء على هذا القبض غير القانوني مما يؤدي الى أن استصدار هذا الإذن لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه بغير هذا القبض غير القانوني ، وقد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على اتهام المتهم ، أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بالتفتيش بغير أن يقبض عليه ، فالإذن بالتفتيش في هذه الحالة لم يبن على إجراءات صحيحة كفيلة بالمحافظة على حرية الأفراد التي يحرص عليها القانون فيكون ذلك باطلا ، كما يعتبر أيضا باطلا الدليل المستمد عنه . * نقض 3/3/ 1941 المجموعة الرسمية ص42 ص329 *

- خلو الحكم الابتدائي من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضى فترة الثلاثين يوما التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها يبطله ، وهذا البطلان ينبسط حتما الى كافة أجزاء الحكم بما في ذلك منطوقه ، وإحالة الحكم الاستئنافي الى منطوق الحكم المستأنف الباطل ، ويؤدي الى امتداد البطلان إليه هو الآخر ولو نشأ لقضائه أسبابا خاصة به . * نقض 9/ 5/ 1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص578 ، نقض 5/ 1/ 1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص41 *


-بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان شهادة من أجراه ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الشهادة وليد هذا الإجراء الباطل . * جلسة 2/2/ 1993 الطعن رقم 8524 س61ق *

- إن البطلان طبقا للمادة 336 إجراءات جنائية لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة ، وهو لا يلحق بما سبقه من إجراءات ، كما أنه يؤثر في قرار النيابة بإحالة الواقعة الى غرفة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى الى محكمة الجنايات ولا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية الى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل طبقا للمادة 335 إجراءات . * نقض جلسة 15/ 3/ 1956 س6 ق107 ص361 *

-إن المادة 326 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب تقديم أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن النيابة لم تقدمه لقاضي الإحالة عن تهمة من التهم التي حوكم وحكم عليه من أجلها فلا يكون له أن يثير هذا الطعن أمام محكمة النقض . *جلسة 6/ 3/ 1951 طعن رقم 1751 سنة 20ق *
مع تحياتى 
محمود العطار المحامى 01002320765

الامر الجنائى

الأمر الجنائى هو أمر قضائى بتوقيع العقوبة المقررة قانونا بدون تحقيق أو مرافعة فهو يصدر دون اتباع القواعد الخاصة باجراءات المحاكمة وهدفه هو سرعه الفصل فى الجرائم التي لا يستوجب فيها المشرع الحبس بل عقوبة الغرامة فقط .
وعلى النيابة العامة اعلان المتهم بالتكليف بالحضور وكذلك على القاضى الجزئى الذى يرغب فى اصدار أمرا جنائيا فى جريمة ما التأكد من الاعلان المذكور , لان تخلف شرط الاعلان سوف يترتب عليه أثر بالغ وهو غل يد القاضى الجزئى عن اصدار الأمر الجنائى لما تقدم ذكره من انه للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر احدى الجنح المبينة فى المادة 323 ان يصدر فيها أمرا جنائيا , وذلك اذا تغيب المتهم عن الحضور رغم اعلانه
- ويجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر الجنائي في حالتين اولهما اذا رأي أن الواقعة بحالتها لا يمكن الفصل فيها بدون تحقيق أو مرافعة , وثانيهما اذا كانت الواقعة بحسب سوابق المتهم أو لأى سبب أخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة
ويجب أن يتضمن الامر الجنائي بيانات هامه - اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة العقاب التى طبقت ( مادة 326 من قانون الاجراءات الجنائية ) والا كان الأمر باطلا .
-يجب اعلان الأمر الجنائى سواء صدر من القاضى الجزئى أو من النيابة العامة وذلك الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد .
- اما الاعتراض علي الامر الجنائي يكون بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالامر الصادر من القاضي ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ..... وتختص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي وتختص محكمة الجنح الجزئية بنظر الاعتراض علي الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة .... ويترتب علي الاعتراض علي الامر الجنائي سقوطه وهناك فرضين :-
الاول هو عدم حضور المعترض الجلسة المحددة لنظر اعتراضه تعود للامر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف او النقض
أما الفرض الثاني فهو حضور المعترض وابداء دفاعه بالجلسة فيسقط الامر الجنائي وتنظر الدعوي الجنائية وفقا للاجراءات العادية للتحقيق النهائي والمحاكمة فللمحكمة ان تستوفي اي نقص وتحقق في الدعوي حسبما يترأي لها ، كما ان لها ان تحكم فيها بحالتها .
- وقد نظم المشرع في المادة 329 من قانون الاجراءات الجنائية حالة تعدد المتهمين وصدور امر جنائي قبلهم واعتراضهم عليه ، ففي حالة حضور بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوي وتغيب البعض الاخر تنظر الدعوي بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الامر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765

الأحد، 17 نوفمبر 2019

خطوات الحصول على البطاقة الضريبية و السجل التجارى


خطوات الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية

الخطوة الأساسية و الأولي لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة , و سواء كان نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط و علي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها ان يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية , ومرفق معه أصول و صور المستندات الاتيه :-

1- البطاقة الشخصية
2- عقد الإيجار او عقد التمليك
3- عقد شركة الأشخاص او النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها و نظامها الأساسي
** سيتم الإطلاع علي أصول هذه المستندات فقط و الاحتفاظ بالصور
وينشا بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة
** يجب ان تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :-
1- رقم التسجيل الضريبي
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة
3- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء
4- كود المأمورية
5- اسم الممول
6- عنوان الممول
7- رقم الملف الضريبي
8- نشاط الممول
9- السمة التجارية
10- عنوان المركز الرئيسي و الفروع و المخازن
11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط
12- الكيان القانوني
13- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار –تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية )
14- بيانات الإعفاءات الضريبية
15- أي تغيير في بيانات البطاقة
• تصدر البطاقة الضريبية بلونين :-
– اللون الأخضر :- للأشخاص الطبيعيين
– اللون الأحمر :- للأشخاص الاعتبارية
* تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها , و تعتبر البطاقة لاغية و غير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك
• لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد , فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ,تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي
و يتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي يوضح تاريخ التوقف والانشطة التى تم التوقف عنها
و يعتبر من حالات عدم تحقيق إيه إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :-
1- مغادرة البلاد نهائيا
2- الغلق الإجباري أو الإداري
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة
يكون من حق الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط او التنازل عن المنشاه او مغادرة البلاد مغادرة نهائية
طلب تحديد موقفه الضريبي حتي تاريخ توقفه او تنازله او مغادرة البلاد
. بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بها قانونا , وعلي المامورية المختصة اجابته الي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم  تكيفية الحصول على السجل التجارى والبطاقة الطريبية

الجمعة، 15 نوفمبر 2019

اسئلة و اجوابة عن محكمة العدل الدولية

ملخص عن النظام الداخلى و طرق التعامل مع محكمة العدل الدولية و كذلك الكثير من المعلومات الهامة .


مع تحياتى / محمود العطار المحامى 01002320765


للتحميل و الاطلاع من هنا

النفقات و ما فى حكمها من اجور و مصروفات

    النفقات وما في حكمها نفقة الزوجية تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 على أن : " تجب النفقة للزوجة على ز...