الوصاية
الوصايــــــــــة
لما للوصاية من اهمية فقد اولها المشرع عناية خاصة وقد افرد لموضوع للوصاية العديد من الاحكام والشروط وقد نظمتها المواد 27 حتي 64 من القانون 119 لسنة 1952 ،
فنظم المشرع تعيين الاوصياء في المواد 27 حتي 35
ثم نظم واجبات الاوصياء في المواد 36 حتي 46
ثم جاءت المواد 47 حتي 64 لتنظم مواضيع انتهاء الوصاية
فالوصي هو كل شخص غير الاب او الجد تثبت له السلطة علي مال القاصر اي تثبت له الولاية علي حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر
الشروط الواجب توافرها في الأوصياء
حددتها المادة 27 من القانون 119 لسنة 1952 وهي بوجه عام العدالة ،والكفاءة ،و كمال الأهلية ، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه ، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا ، وإذا إنتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولي شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء
ينقسموا لخمسة انواع وهم :-
الوصي العام : وهو من تعينه محكمة الاسرة لمباشرة شئون القاصر. ( المادة 29 )
الوصي المختار : وهو من يختاره الأب لولده القاصر أو للحمل المستكن ،كما قد يختاره المتبرع للقاصر بمال0 ( المادتان 3 ، 28 )
الوصي الخاص : يعين في احواال معينة بمعرفة المحكمة التي تحدد مهمته ( المادة 31 )
الوصي المؤقت : ياتي تعينه إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخـر أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته ( المادة 32 )
وصي الخصومة : يعين لتمثيل القاصر قضائيا في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم. ( المادة 33 ) وهو يختلف عن باقي الاوصياء في انه لايشترط لتعينه وجود مال للقاصر
وطبقا لما تنص عليه المادتين 34 ، 35 فيسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم ،وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضي تعينة خلالها.
واجبات الأوصياء
كما اشرنا سلفا حددتها المواد من ( 36 ) إلي ( 46 ) وهي تشمل تسلم الوصي أموال القاصر وان يقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ،ولا يجوز له - الا باذن من محكمة الاسرة - التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي .
وجاءت المادة 39 لتحدد للوصي الواجبات التي لا يجوز له مباشرتها الا باذن منها وهي تتضمن - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلة أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الإدارة.
- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
- حواله الحقوق والديون وقبول الحوالة.
- استثمار الأموال وتصفيتها.
- إقتراض المال وإقراضه.
- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغة سن الرشد لأكثر من سنة.
- قبول التبرعات المقترنه بشرط ورفضها.
- الإتفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
- الوفاء الإختيارى بالالتزامات التي تكون علي التركه أو علي القاصر.
- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
- التنازل عن التأمينات واضعافها.
- إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلي الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
- ما يصرف في تزويج القاصر.
- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنه معينة.
ويجب علي الوصي أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة ، كما يجب ان يستأذنها في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك .
كما يجب عليه طبقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 1 لسنة 2000 ايداع أموال القاصر بأحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب منها إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة ، ثم يجب أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصـر
انتهاء الوصاية
تنتهي الوصاية في اربع حالات وهي :
بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
عودة الولاية للولي .
عزل الوصي أو قبول استقالته .
فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
يجب علي الوصي أن يسلم الأموال إلي القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عنـد إنتهاء الوصاية عملاً بنـص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفي منه بحال ، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.
وقف الوصي :-
نظم ذلك الموضوع المادة 48 وذلك إذا ما توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية فحينئذ تأمر المحكمة بوقف الوصي.
عزل الوصي
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما :
الحالة الاولي ونص عليها المشرع في المادة 49 وهي إذا قام بالوصي سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه .
الحالة الثانية إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع علي الوصي : -
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها ( المواد من 84 إلي 88 )
تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله.( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 )
تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
( المادة 46 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء
تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي :
رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال
( المواد 26 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
ترشح من يعين وصيا ،وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله
( المواد 39 ، 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب علي النيابة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه - تتعدد بتعدد القصر - تسلم الأموال إلي المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1لسنة 2000 )
تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإدارتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم ، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم،ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر ، فتباشر النيابة العامة التحقيق مع الوصي فيما قد يقوم به من أعمال تخل بمصالح وأموال القصر ، وتتحري الدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات ،وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب .
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765
لما للوصاية من اهمية فقد اولها المشرع عناية خاصة وقد افرد لموضوع للوصاية العديد من الاحكام والشروط وقد نظمتها المواد 27 حتي 64 من القانون 119 لسنة 1952 ،
فنظم المشرع تعيين الاوصياء في المواد 27 حتي 35
ثم نظم واجبات الاوصياء في المواد 36 حتي 46
ثم جاءت المواد 47 حتي 64 لتنظم مواضيع انتهاء الوصاية
فالوصي هو كل شخص غير الاب او الجد تثبت له السلطة علي مال القاصر اي تثبت له الولاية علي حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر
الشروط الواجب توافرها في الأوصياء
حددتها المادة 27 من القانون 119 لسنة 1952 وهي بوجه عام العدالة ،والكفاءة ،و كمال الأهلية ، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه ، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا ، وإذا إنتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولي شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء
ينقسموا لخمسة انواع وهم :-
الوصي العام : وهو من تعينه محكمة الاسرة لمباشرة شئون القاصر. ( المادة 29 )
الوصي المختار : وهو من يختاره الأب لولده القاصر أو للحمل المستكن ،كما قد يختاره المتبرع للقاصر بمال0 ( المادتان 3 ، 28 )
الوصي الخاص : يعين في احواال معينة بمعرفة المحكمة التي تحدد مهمته ( المادة 31 )
الوصي المؤقت : ياتي تعينه إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخـر أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته ( المادة 32 )
وصي الخصومة : يعين لتمثيل القاصر قضائيا في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم. ( المادة 33 ) وهو يختلف عن باقي الاوصياء في انه لايشترط لتعينه وجود مال للقاصر
وطبقا لما تنص عليه المادتين 34 ، 35 فيسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم ،وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضي تعينة خلالها.
واجبات الأوصياء
كما اشرنا سلفا حددتها المواد من ( 36 ) إلي ( 46 ) وهي تشمل تسلم الوصي أموال القاصر وان يقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ،ولا يجوز له - الا باذن من محكمة الاسرة - التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي .
وجاءت المادة 39 لتحدد للوصي الواجبات التي لا يجوز له مباشرتها الا باذن منها وهي تتضمن - جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلة أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة ، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الإدارة.
- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
- حواله الحقوق والديون وقبول الحوالة.
- استثمار الأموال وتصفيتها.
- إقتراض المال وإقراضه.
- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغة سن الرشد لأكثر من سنة.
- قبول التبرعات المقترنه بشرط ورفضها.
- الإتفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
- الوفاء الإختيارى بالالتزامات التي تكون علي التركه أو علي القاصر.
- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
- التنازل عن التأمينات واضعافها.
- إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلي الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
- ما يصرف في تزويج القاصر.
- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنه معينة.
ويجب علي الوصي أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة ، كما يجب ان يستأذنها في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك .
كما يجب عليه طبقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 1 لسنة 2000 ايداع أموال القاصر بأحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب منها إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة ، ثم يجب أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصـر
انتهاء الوصاية
تنتهي الوصاية في اربع حالات وهي :
بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
عودة الولاية للولي .
عزل الوصي أو قبول استقالته .
فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر .
يجب علي الوصي أن يسلم الأموال إلي القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عنـد إنتهاء الوصاية عملاً بنـص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفي منه بحال ، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصايته.
وقف الوصي :-
نظم ذلك الموضوع المادة 48 وذلك إذا ما توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية فحينئذ تأمر المحكمة بوقف الوصي.
عزل الوصي
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما :
الحالة الاولي ونص عليها المشرع في المادة 49 وهي إذا قام بالوصي سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه .
الحالة الثانية إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع علي الوصي : -
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها ( المواد من 84 إلي 88 )
تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله.( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 )
تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
( المادة 46 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء
تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي :
رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال
( المواد 26 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
ترشح من يعين وصيا ،وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله
( المواد 39 ، 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب علي النيابة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41 ، 42 ، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه - تتعدد بتعدد القصر - تسلم الأموال إلي المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1لسنة 2000 )
تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإدارتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم ، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم،ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر ، فتباشر النيابة العامة التحقيق مع الوصي فيما قد يقوم به من أعمال تخل بمصالح وأموال القصر ، وتتحري الدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات ،وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب .
مع تحياتى
محمود العطار المحامى 01002320765
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق